مرسوم تنفيذي رقم 2000-39
· ج.ر عدد 5 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-39 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يحدد القانون الأساسي للمؤسسات والخدمات الخاصة الخيرية وكيفيات إحداثها وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — التنظيم المالي
المادة 26
يحدّد قرار مشترك بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الحماية الاجتماعية، والوزارة المكلفة بالتضامن الوطني ، ووزارة المالية، الكيفيات الملائمة لمراقبة النفقات.