الفصل الرابع — التنظيم المالي
المادة 22
تستفيد المؤسسة الخاصة الخيرية ، وجوبا ، إعانة مالية من السلطات العمومية عندما تقرّر الإدارة المختصة تدابير الوضع لديها. / العدد 05. 4 ذو القعدة عام 1420 ه تمنح هذه الإعانات المالية بالتناسب مع عدد المقيمين بالمؤسسة.
عندما يكون الشخص مهملا من عائلته التي لا تبرر حالتها الاقتصادية والاجتماعية وضعه لديها يمكن مدير المؤسسة بالاتصال مع السلطات القضائية والبلدية أن يشترط على هذه العائلة تعويضا عن الوضع بحسب الكلفة اليومية.