الفصل الرابع — التنظيم المالي
المادة 21
تشتمل ميزانية المؤسسة أو الخدمة الخاصة الخيرية على باب للموارد وباب للنفقات :
تتضمن الموارد :
1 - الإعانات المالية المحتملة التي تقدمها الدولة بعنوان الأهداف والمهام ذات الطابع الخيري
2 - الإعانات المالية التي تقدمها الجماعات المحلّية على أساس اتفاقية أو عقد شراكة
3 - الإعانات المالية التي تقدمها المؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة
4 - التخصيصات الأولية
5 - الهبات والوصايا الممنوحة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
6 - الاقتراضات
7 - عائدات الاستثمارات المنفذة
8 - العائدات المتصلة بنشاطات المؤسسة، وتتضمن النفقات :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز
- كل نفقة أخرى ضرورية لإنجاز هدف المؤسسة.