مرسوم تنفيذي رقم 2000-39
· ج.ر عدد 5 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-39 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يحدد القانون الأساسي للمؤسسات والخدمات الخاصة الخيرية وكيفيات إحداثها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم الإداري
المادة 20
يتكوّن مستخدمو المؤسسة أو الخدمة الخاصة الخيرية من :
1 - مستخدمين دائمين أجراء يطابق تأهيلهم اختصاص المؤسسة،
2 - مستخدمي الدعم المتطوعين.