مرسوم تنفيذي رقم 2000-39
· ج.ر عدد 5 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-39 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يحدد القانون الأساسي للمؤسسات والخدمات الخاصة الخيرية وكيفيات إحداثها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم الإداري
المادة 13
يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني بناء على اقتراح عضو مؤسس أو أعضاء مؤسسين للمؤسسة أو الخدمة الخاصة الخيرية.
يعين ممثلو السلطات العمومية في مجلس الإدارة بنفس الأشكال بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها .
تدوم عضوية أعضاء مجلس الإدارة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.