مرسوم تنفيذي رقم 2000-39
· ج.ر عدد 5 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-39 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يحدد القانون الأساسي للمؤسسات والخدمات الخاصة الخيرية وكيفيات إحداثها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم الإداري
المادة 12
يمكن مجلس الإدارة، زيادة على ذلك، أن يجتمع كلّما اقتضت الظروف ذلك، بناء على دعوة من الرئيس، أو بطلب من ثلثي (2) أعضائه أو 3 بطلب من مدير المؤسسة أو ممثل أو عدة ممثلين للسلطات العمومية.