مرسوم تنفيذي رقم 2000-39
· ج.ر عدد 5 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-39 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يحدد القانون الأساسي للمؤسسات والخدمات الخاصة الخيرية وكيفيات إحداثها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم الإداري
المادة 10
يدير المؤسسة أو الخدمة الخاصة الخيرية، مجلس إدارة يتكون من الأعضاء المؤسسين وممثلي الوزارات المكلفة بالداخلية والحماية الاجتماعية، والصحة والتضامن الوطني ووالي ولاية مقر المؤسسة.