مرسوم تنفيذي رقم 2000-38
· ج.ر عدد 5 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-38 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 ، يتضمن إحداث مركز وطني لاستقبال النساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب، وتنظيمه وسيره. 15
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 7
يخضع قرار القبول إلى تقديم ملف يتضمن على الخصوص محضر ثبوت تسلّمه مصالح الأمن وشهادات طبية.
توضح تعليمة وزارية، عند الحاجة، كيفيات القبول في المركز.