مرسوم تنفيذي رقم 2000-38
· ج.ر عدد 5 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-38 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 ، يتضمن إحداث مركز وطني لاستقبال النساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب، وتنظيمه وسيره. 15
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 27
يعد العون المحاسب المعين أو المعتمد حساب التسيير ويشهد أن مبالغ سندات التحصيل والحوالات الصادرة مطابقة لكتاباته.
يعرض المدير على مجلس التوجيه خلال الدورة العادية التي تختم السنة المالية، الحساب الإداري المرفق بتقرير يتضمن كل المعلومات المفيدة حول التسيير المالي للمركز. 4 ذو القعدة عام 1420 ه الجريدة الرسمية ترسل هذه الوثائق ومحضر اجتماع مجلس التوجيه إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالمالية.