مرسوم تنفيذي رقم 2000-38
· ج.ر عدد 5 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-38 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 ، يتضمن إحداث مركز وطني لاستقبال النساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب، وتنظيمه وسيره. 15
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 26
مدير المركز هو الأمر بصرف الميزانية ويقوم بالالتزام بالنفقات والأمر بصرفها في حدود القروض المقررة في الميزانية ويعد أوامر الإيرادات.