مرسوم تنفيذي رقم 2000-38
· ج.ر عدد 5 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-38 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 ، يتضمن إحداث مركز وطني لاستقبال النساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب، وتنظيمه وسيره. 15
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 25
يقدم مشروع ميزانية المركز الذي يعده المدير، إلى مجلس التوجيه بغرض المداولة.
ويعرض ، في الآجال المحددة على الموافقة المشتركة للوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالمالية، قبل بداية السنة المالية المتعلق بها.