مرسوم تنفيذي رقم 2000-38
· ج.ر عدد 5 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-38 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 ، يتضمن إحداث مركز وطني لاستقبال النساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب، وتنظيمه وسيره. 15
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 24
تتضمن ميزانية المركز بابا للموارد وبابا للنفقات. 1 الموارد وتشمل :
الإعانات المالية للتسيير والتجهيز الممنوحة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، الهبات والوصايا الممنوحة والمقبولة طبقا للتنظيم المعمول به
- الموارد المحتملة المتصلة بنشاط المركز. 2 النفقات وتشمل : نفقات التسيير والتجهيز وكذا كل نفقة ضرورية لتحقيق أهداف المركز.