مرسوم تنفيذي رقم 2000-38
· ج.ر عدد 5 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-38 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 ، يتضمن إحداث مركز وطني لاستقبال النساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب، وتنظيمه وسيره. 15
الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الثالث — المجلس الطبي - الاجتماعي - النفسي
المادة 22
يضم المجلس الطبي الاجتماعي - النفسي ، زيادة على المدير، رئيسا :
طبيبا عاما،
- طبيبا نفسانيا - سريريا ، مربيين اثنين (2) ينتخبهما زملاؤهما، مساعدة اجتماعية ممرضة.
يمكن المجلس الطبي - الاجتماعي - النفسي في كل الحالات، أن يستعين بكل شخص ذي كفاءة في النقاط المسجلة في جدول الأعمال.