مرسوم تنفيذي رقم 2000-38
· ج.ر عدد 5 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-38 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 ، يتضمن إحداث مركز وطني لاستقبال النساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب، وتنظيمه وسيره. 15
الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الثالث — المجلس الطبي - الاجتماعي - النفسي
المادة 20
تنصب أعمال الملاحظة على حالة شخصية الفتيات والنساء المقبولات بالمركز والاضطرابات التي تبدينها من خلال ملاحظة مباشرة للسلوك وكذا عن طريق مختلف الفحوص والتحقيقات.