الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 16
يتداول مجلس التوجيه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في التنظيم الذي يهم المركز ولا سيما منها :
المسائل المتعلقة بتنظيم المركز وسيره، النظام الداخلي للمركز الذي يخضع لموافقة الوزير الوصي،
- برنامج النشاطات تسيير أملاك المركز، مشاريع الميزانيات وحسابات المركز
- قبول الهبات والوصايا أو رفضهما دون أعباء والتخصيص العقاري تقرير النشاط السنوي الذي يعده مدير المركز، مشاريع تهيئة المركز وتوسيعه وتجهيزه.