مرسوم تنفيذي رقم 2000-38
· ج.ر عدد 5 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-38 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 ، يتضمن إحداث مركز وطني لاستقبال النساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب، وتنظيمه وسيره. 15
الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 15
تحرّر مداولات المجلس في محاضر وتدوّن في سجل خاص يؤشر عليه ويوقعه رئيس المجلس ويودع في مقر المركز.
يوقع رئيس المجلس وأمينه العام المحاضر التي ترسل إلى الوزير الوصي ليوافق عليها، خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ المصادقة عليها.
وتصبح من قبيل المصادق عليها . وتكون نافذة بعد شهر من إرسالها، باستثناء المداولات المتعلقة بحساب التسيير.