مرسوم تنفيذي رقم 2000-38
· ج.ر عدد 5 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-38 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 ، يتضمن إحداث مركز وطني لاستقبال النساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب، وتنظيمه وسيره. 15
الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 11
يعيّن أعضاء مجلس التوجيه بقرار من الوزير الوصي لفترة سنتين (2) قابلة للتجديد.
في حالة انقطاع عضوية عضو مجلس التوجيه يستخلفه العضو المعين جديدا حتى انقضاء مدة العضوية.