الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 10
يضم مجلس التوجيه :
1 - الوزير المكلف بالتضامن الوطني أو ممثله، رئيسا،
2 - ممثلي الوزارات المكلفة بما يأتي :
- الحماية الاجتماعية الصحة،
- التشغيل والتكوين المهني
- التربية.
3 - المراقب المالي للولاية المتواجد بها المركز،
4 - ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي،
5 - ممثلين اثنين (2) عن الحركة الجمعوية ذات الطابع الوطني العاملة في الميدان المتصل بنشاط المركز، يقترحهما الوزير المكلف بالتضامن الوطني،
6 - ممثلين اثنين (2) عن المستخدمين ينتخبهما زملاؤهما .
يحضر مدير المركز اجتماعات مجلس التوجيه حضورا استشاريا ويتولى كتابته.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أعماله بحكم كفاءاته في النقاط المدرجة في جدول الأعمال.