مرسوم تنفيذي رقم 2000-375
· ج.ر عدد 70 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-375 مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 3 22 نوفمبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-423 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره. 22
المادة 4
تعدل المادة 8 الفقرة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 97-423 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 كما يأتي :
" المادة 8 : يفتح مكتب للتصويت بمقر كل ولاية ".