مرسوم تنفيذي رقم 2000-371
· ج.ر عدد 69 لسنة 2000
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 2000-371 مؤرخ في 22 شعبان عام 1421 الموافق 18 نوفمبر سنة 2000، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وتنظيمها وسيرها. 34
المادة 4
تتوّج كلّ مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع العدد 6.9. 35. 35 يعد المفتش العام ، زيادة على ذلك، تقريرا سنويا عن النشاط يرسله إلى الوزير، يبدي فيه ملاحظاته واقتراحاته المتعلقة بسير المصالح والمؤسسات التابعة للوصاية ونوعية أدائها .