المادة 2
عملا بالمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلّف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير، بالقيام بزيارات مراقبة وتفتيش تنصب، لاسيما على ما يأتي :
مدى فعالية تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما الخاصين بالقطاع
- التأكد من السير الحسن للهياكل والمؤسسات والهيئات التابعة للوصاية
- الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الهياكل التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف التحقق من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يصدرها إليها وزير الشؤون الدينية والأوقاف و/ أو الهياكل المركزية تنشيط، بالاتصال مع المديرين الولائيين، برامج التفتيش وتنسيقها
- يمكن أن تقترح المفتشية العامة أيضا، على إثر زياراتها، توصيات أو أية إجراءات من شأنها أن تساهم في تحسين وتنظيم عمل المصالح والهياكل والمؤسسات التي تفقدتها،
- متابعة مشاريع استغلال الأملاك الوقفية وتفقدها وإعداد تقارير دورية عن ذلك، يمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بأي عمل تصوري أو أية مهمة ظرفية المراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير الشؤون الدينية والأوقاف.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-106 (ج.ر عدد 15 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : عملا بالمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلف المفتشية العامة، الموضوعة تحت سلطة الوزير، بتفتيش الهياكل والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف ومراقبتها وتقييم أنشطتها الإدارية والمالية والبيداغوجية والدينية.
وبهذه الصفة، تتولى على الخصوص، المهام الآتية :
- التأكد من السير الحسن للهياكل المركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت الوصاية،
- السهر على الاستعمال الرشيد والأمثل للموارد البشرية والوسائل المالية والمادية،
- ضمان تنشيط أنشطة التفتيش الإداري والمالي وتنسيقها ومتابعتها بالتنسيق مع الهياكل التابعة لقطاع الشؤون الدينية والأوقاف،
- العمل على التحكم في طرق التسيير الإداري والمالي والمادي وتطويرها باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- متابعة مدى التزام الخطاب الديني والفتوى الفقهية والنشاط الثقافي الديني بالمرجعية الدينية للمجتمع،
- تقييم مدى تلبية برامج التكوين لمتطلبات الواقع الديني للمجتمع،
- تقييم أداء الموظفين المنتمين لأسلاك التفتيش ونشاطاتهم وضمان تأطيرهم،
- اقتراح التدابير الكفيلة بتحسين الأداء في مجال التعليم القرآني.
ويمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بأي عمل تصوري أو أية مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير الشؤون الدينية والأوقاف".