مرسوم تنفيذي رقم 2000-37
· ج.ر عدد 5 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-37 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يحدد كيفيات إحداث الخلايا الجوارية والتضامنية وتنظيمها وسيرها. 12
المادة 9
يحدّد مديرو المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيون، في الحدود المبينة في التنظيم، كل التدابير المفيدة والمتعلقة بشروط التحويل الفعلي.