مرسوم تنفيذي رقم 2000-37 · ج.ر عدد 5 لسنة 2000 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-37 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يحدد كيفيات إحداث الخلايا الجوارية والتضامنية وتنظيمها وسيرها. 12

المادة 9

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.