مرسوم تنفيذي رقم 2000-37
· ج.ر عدد 5 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-37 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يحدد كيفيات إحداث الخلايا الجوارية والتضامنية وتنظيمها وسيرها. 12
المادة 8
يختار أعضاء الخلية الجوارية، بناء على اقتراح من مجلس التشاور المذكور في المادة 10 أدناه، من بين الموظفين العاملين في الهياكل الإدارية غير الممركزة واللامركزية التابعة للدولة والجماعات المحلية وكذا المؤسّسات العمومية ، وعند الحاجة، يختارون في إطار أجهزة تشغيل الشباب وعقود التشغيل التمهيدية.