مرسوم تنفيذي رقم 2000-37
· ج.ر عدد 5 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-37 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يحدد كيفيات إحداث الخلايا الجوارية والتضامنية وتنظيمها وسيرها. 12
المادة 12
يتعين على مجلس التشاور أن يرسل حصيلة نشاطات الخلايا الجوارية والتضامنية إلى الوزارات المعنية، كل ستة (6) أشهر .