مرسوم تنفيذي رقم 2000-36
· ج.ر عدد 5 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-36 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعاهد التكنولوجية للتربية وتغيير تسميتها إلى معاهد التكوين أثناء الخدمة . 8
الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 20
يبقى الموظفون المزاولون للتكوين حاليا في المعاهد التكنولوجية للتربية خاضعين للأحكام التنظيمية الجاري بها العمل إلى حين انتهاء تكوينهم.