مرسوم تنفيذي رقم 2000-36
· ج.ر عدد 5 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-36 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعاهد التكنولوجية للتربية وتغيير تسميتها إلى معاهد التكوين أثناء الخدمة . 8
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 18
تشتمل ميزانية المعهد على باب للإيرادات وباب للنفقات. 1 (1) - في باب الإيرادات :
- الإعانات التي تمنحها الدولة،
- المساهمات المحتملة التي تقدمها المؤسسات أو الهيئات الوطنية أو الدولية ، الهبات والوصايا
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المعهد.
2) (2) في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز ،
- كل النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهداف المعهد.