مرسوم تنفيذي رقم 2000-36
· ج.ر عدد 5 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-36 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعاهد التكنولوجية للتربية وتغيير تسميتها إلى معاهد التكوين أثناء الخدمة . 8
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 17
يكلّف المجلس البيداغوجي بمساعدة المدير في التسيير البيداغوجي للمعهد.
وبهذه الصفة، يدلي برأيه فيما يأتي :
- تنظيم النشاطات البيداغوجية بالمعهد وتطبيق البرامج التي تسطرها الوصاية يقيم برامج التكوين ويقترح التحسينات الضرورية،
- يبدي رأيه في طبيعة التكوين وسيره، يدرس الحاجات إلى الأساتذة المكونين ويشارك في اختيار الأنماط المناسبة .