مرسوم تنفيذي رقم 2000-36
· ج.ر عدد 5 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-36 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعاهد التكنولوجية للتربية وتغيير تسميتها إلى معاهد التكوين أثناء الخدمة . 8
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 16
يضم المجلس البيداغوجي الذي يرأسه مدير المعهد الأعضاء الآتين :
- نائب مدير الدراسات بالمعهد،
- ممثل (1) عن الأساتذة المكونين من كل تخصص، يعينه نظراؤه،
- ممثل (1) عن المستخدمين المتكونين ، يعينه نظراؤه. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية