الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — مجلس التوجيه والتسيير
المادة 14
يجتمع مجلس التوجيه والتسيير في دورة عادية مرتين على الأقل في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب إما من رئيسه وإما من مدير المعهد أو بطلب من الأغلبية البسيطة لأعضائه.
يرسل الرئيس الاستدعاءات الشخصية مرفقة بمشروع جدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه والتسيير قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات غير العادية.