الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — المدير
المادة 10
يكلّف المدير بتسيير المعهد واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بضمان حسن سيره وبهذه الصفة :
- يكون الأمر بصرف ميزانية المعهد،
- يبرم كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق في إطار التنظيم المعمول به،
- يمثل المعهد في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المعهد، يسهر على احترام النظام الداخلي للمعهد،
- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه والتسيير ويضمن تنفيذ مداولاته
- يعد الحساب الإداري وتقرير التسيير السنوي للنشاط ويرسلهما إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية بعد مصادقة مجلس التوجيه والتسيير عليهما .