الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
يتكون مجلس توجيه المعهد الذي يرأسه الوزير المكلف بالتربية الوطنية أو ممثله من الأعضاء الآتين :
ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيف العمومي،
- المفتش العام في وزارة التربية الوطنية أو ممثله مدير التكوين في وزارة التربية الوطنية مدير المالية و الوسائل في وزارة التربية الوطنية، مدير المستخدمين في وزارة التربية الوطنية، مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، مدير المعهد الوطني للبحث في التربية
- مدير المركز الوطني للتعليم المعمم، مدير المركز الوطني للوثائق التربوية ممثلين (2) منتخبين من بين أساتذة المعهد، ممثلين (2) منتخبين من بين مستخدمي المعهد، يحضر مدير المعهد والعون المحاسب اجتماعات مجلس التوجيه حضورا استشاريا ويتولى المدير كتابة المجلس.
يمكن مجلس التوجيه أن يستدعي أي شخص يراه مؤهلا للاستعانة به في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية