الفصل الأول — التسمية الهدف
المادة 2
تغيّر تسمية المركز الوطني لتكوين إطارات التربية فتصبح المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم ، ويدعى في صلب النص " المعهد " .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-263 (ج.ر عدد 53 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : تغيّر تسمية المركز الوطني لتكوين إطارات التربية فتصبح المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، ويدعى في صلب النص " المعهد".