مرسوم تنفيذي رقم 2000-35
· ج.ر عدد 5 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-35 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتكوين إطارات التربية وتغيير تسميته إلى معهد وطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. 3
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 23
يعدّ في نهاية كل جلسة محضرا يحتوي على كل آراء أعضاء المجلس في مختلف المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
ويعد المجلس البيداغوجي، زيادة على ذلك، تقريرا تقييميا سنويا يرسله إلى مجلس التوجيه. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية