مرسوم تنفيذي رقم 2000-35
· ج.ر عدد 5 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-35 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتكوين إطارات التربية وتغيير تسميته إلى معهد وطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. 3
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 21
يساعد المجلس البيداغوجي، بصفة استشارية، مدير المعهد في تحديد النشاطات التربوية للمعهد وتقويمها.
وبهذه الصفة، يبدي المجلس البيداغوجي رأيه فيما يأتي :
برامج التكوين تنظيم التكوين مناهج وطرائق تقويم برامج التكوين برامج الدراسات والأبحاث، برامج التظاهرات العلمية والتربوية التي ينظمها المعهد.