مرسوم تنفيذي رقم 2000-35
· ج.ر عدد 5 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-35 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتكوين إطارات التربية وتغيير تسميته إلى معهد وطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. 3
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 20
يتكون المجلس البيداغوجي الذي يرأسه مدير المعهد من الأعضاء الآتين :
رؤساء دوائر المعهد، ممثل (1) منتخب من الأساتذة المكونين من كل تخصص ممثل (1) منتخب من المستخدمين المتكونين من كل سلك .
يمكن أن يستعين المجلس البيداغوجي بأي شخص كفء، ولا سيما منهم الأساتذة الباحثون في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.