الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — المدير
المادة 17
يكلّف المدير بضمان تسيير المعهد واتخاذ كل إجراء يساعد على السير الحسن للهياكل التابعة لسلطته، وبهذه الصفة :
- يكون الأمر بصرف ميزانية المعهد، يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم الجاري به العمل، يمثل المعهد أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين يعين في كل الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يقترح التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمعهد ويسهر على تطبيقهما،
- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويضمن تنفيذ مداولاته
- يعد الحساب الإداري وتقرير التسيير السنوي عن النشاط ويقدمهما إلى وزير التربية الوطنية بعد مصادقة مجلس التوجيه عليهما .