مرسوم تنفيذي رقم 2000-35
· ج.ر عدد 5 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-35 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتكوين إطارات التربية وتغيير تسميته إلى معهد وطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. 3
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 15
تكون مداولات مجلس التوجيه نافذة في أجل ثلاثين (30) يوما ، ابتداء من تاريخ إرسال المحاضر إلى السلطة الوصية.
لا تصبح مداولات مجلس التوجيه الخاصة بالميزانية والحساب الإداري والتسييري و قبول الهبات والوصايا نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة المشتركة من الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.