مرسوم تنفيذي رقم 2000-35
· ج.ر عدد 5 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-35 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتكوين إطارات التربية وتغيير تسميته إلى معهد وطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. 3
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 14
تدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر وتسجل في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه ويوقعه أعضاء المجلس.
ترسل محاضر المداولات إلى السلطة الوصية للمصادقة عليها خلال ثمانية (8) أيام.