الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 13
في إطار التنظيم الجاري به العمل، يتداول مجلس التوجيه على الخصوص فيما يأتي :
- التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمعهد،
- آفاق تطوير المعهد، / العدد 05 4 ذو القعدة عام 1420 ه
- البرنامج السنوي والحصيلة السنوية لنشاطات المعهد، مشروع الميزانية وحسابات المعهد،
- مخطط تسيير الموارد البشرية
- المصادقة على التقرير السنوي عن النشاط والحساب الإداري و التسييري اللذين يقدمهما مدير المعهد،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، يدرس مجلس التوجيه ويقترح كل الإجراءات التي من شأنها تحسين عمل المعهد والمساعدة على تحقيق أهدافه.
ويدلي برأيه في كل المسائل التي يعرضها عليه مدير المعهد، لا سيما منها مشاريع توسيع المعهد وإصلاحه وإبرام الصفقات.