مرسوم تنفيذي رقم 2000-344
· ج.ر عدد 65 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-344 مؤرخ في 12 شعبان عام 1421 الموافق 8 نوفمبر سنة 2000، يحدد شروط الالتحاق بمنصب رئيس مصلحة بمفتشية البيئة في الولاية وتصنيفه. 6
الفصل الأول — شروط الالتحاق
المادة 2
يعين رؤساء مصالح مفتشية البيئة في الولاية من بين :
المهندسين الرئيسيين أو المتصرفين الرئيسيين أو الموظفين ذوي رتبة معادلة الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية العامة مهندسي الدولة أو الموظفين ذوي رتبة معادلة الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة، مهندسي التطبيق أو المتصرفين أو الموظفين ذوي رتبة معادلة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.