مرسوم تنفيذي رقم 2000-34
· ج.ر عدد 4 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-34 مؤرخ في 19 شوال عام 1420 الموافق تعويض التبعة الخاصة لصالح موظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف
المادة 3
يعتبر تعويض التبعة الخاصة مانعا لكل التعويضات والعلاوات الأخرى المماثلة، لا سيما التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة والتعويض عن الضرر.