مرسوم تنفيذي رقم 2000-34
· ج.ر عدد 4 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-34 مؤرخ في 19 شوال عام 1420 الموافق تعويض التبعة الخاصة لصالح موظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف
المادة 2
يحسب التعويض المذكور في المادة الأولى أعلاه، شهريا بنسبة 30 % من الأجر القاعدي للرتبة الأصلية.