مرسوم تنفيذي رقم 2000-338
· ج.ر عدد 64 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-338 مؤرخ في 28 رجب عام 1421 29 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000، يحدد حالات السحب المؤقت أو النهائي لشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية والشطب من سجل رجال البحر وشروطهما
المادة 5
عندما يصدر التقرير المفصل عن مجهز السفينة، يتعين على الإدارة البحرية المحلية إرساله فورا إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية مصحوبا بآرائه وملاحظاته قصد إصدار عقوبات كما هو منصوص عليها أعلاه.
يتم تبليغ الإدارة البحرية المحلية والمعني بالأمر بمقرّر السحب المؤقت أو النهائي الشهادة الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، وترسل نسخة إلى مجهز السفينة المعني.