المادة 4
بناء على التقرير المفصل للإدارة البحرية المحلية، يصرح بالسحب النهائي الشهادة الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية الوزير المكلف بالبحرية التجارية في الحالات المنصوص عليها أدناه :
في حالة العود إلى ارتكاب المخالفات التي أفضت إلى السّحب المؤقت لشهادة الكفاءة
- في حالة الحكم على الربان أو أي عضو في الطاقم متحصل على شهادة الكفاءة، بعقوبة جنحية أو جنائية كما تحدّدها أحكام الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، في حالة فقدان حامل شهادة الكفاءة الجنسية الجزائرية في حالة العجز الدائم الذي يعاينه الطبيب المؤهل من الإدارة البحرية المختصة. 4 شعبان عام 1421 ه 31 أكتوبر سنة 2000 م