مرسوم تنفيذي رقم 2000-338
· ج.ر عدد 64 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-338 مؤرخ في 28 رجب عام 1421 29 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000، يحدد حالات السحب المؤقت أو النهائي لشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية والشطب من سجل رجال البحر وشروطهما
المادة 2
يمكن أن تكون شهادات كفاءة الملاحة المسلمة في إطار التنظيم المعمول به موضوع سحب مؤقت أو نهائي حسب الشروط المحددة أدناه. 4 شعبان عام 1421 ه .
الغدد 64. 31 أكتوبر سنة 2000 م.