مرسوم تنفيذي رقم 2000-337
· ج.ر عدد 64 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-337 مؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000، يحدد حق الامتياز لاستغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي
المادة 3
يكون حق امتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي مثلما هو محدد أعلاه، مستحق الأداء عن كل سنة استغلال .