المادة 2
يحدّد حق الامتياز لاستغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي كما يأتي :
أولا - الخطوط الداخلية :
- امتياز استغلال خدمة جوية للنقل العمومي لمجموع الخطوط الداخلية : ستون ألف دينار ( 60.000) دج )
- امتياز استغلال خدمة جوية للنقل العمومي لخط يربط محطتين جويتين في الشمال : ستة آلاف دينار ( 6.000 دج)، امتياز استغلال خدمة جوية للنقل العمومي لخط يربط محطة جوية في الشمال وأخرى في الجنوب والعكس بالعكس : ثلاثة آلاف دينار ( 3.000) دج )
- امتياز استغلال خدمة جوية للنقل العمومي لخط يربط محطتين جويتين في الجنوب : ألف دينار ( 1.000) دج ) يقصد بمحطة جوية في الشمال، في مفهوم هذا المرسوم، كل محطة جوية واقعة شمال خط العرض 35.
ثانيا الخطوط الدولية :
- امتياز استغلال خدمة جوية للنقل العمومي لخط تستغله شركة جوية أخرى : ثلاثون ألف دينار (30.000 دج )
- امتياز استغلال خدمة جوية للنقل العمومي لأي خط آخر : خمسة عشر ألف دينار (15.000 دج).