المادة 8
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 علي بن فليس 28 4 شعبان عام 1421 ه .
ية / الغدد 64. 31 أكتوبر سنة 2000 م.
الملحق الجمهورية الجزائرية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية :
رقم:
وثيقة الإشهاد المكتوب المرجع : المرسوم التنفيذي رقم 2000-336 المؤرخ والمتضمن إحداث وثيقة الإشهاد المكتوب لإثبات أنا الممضي أسفله :
السيد(ة) :
المولود (ة) بتاريخ ... ب :
ابن (ة) : و الساكن (ة) في :
بطاقة التعريف الوطنية رقم :
عن :
المهنة :
أشهد بشرفي أن العقار المتمثل في :
الواقع بالعنوان التالي :
بلدية : دائرة :
المتكون من :
مساحته : ..
يحده :
من الشمال :
من الجنوب :
من الشرق :
من الغرب :
ملك وقفي.
وإثباتا لذلك وقعت هذه الشهادة، وأنا في كامل قواي حررب :
الديمقراطية الشعبية لإثبات الملك الوقفي في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 الملك الوقفي وشروط وكيفيات إصدارها وتسليمها. .. الصادرة بتاريخ :
العقلية، والله على ما أقول شهيد. .في.
الموافق.
التصديق :
إمضاء الشاهد 4 شعبان عام 1421 ه 31 أكتوبر سنة 2000 م