مرسوم تنفيذي رقم 2000-336
· ج.ر عدد 64 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-336 مؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000، يتضمن إحداث وثيقة الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي وشروط وكيفيات إصدارها وتسليمها. 26
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه يحدث هذا المرسوم وثيقة الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي وتحديد شروط وكيفيات إصدارها وتسليمها ، وتدعى في صلب النص وثيقة الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي".