مرسوم تنفيذي رقم 2000-335 · ج.ر عدد 64 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-335 مؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تأسيس مبلغ جزافي سنوي بعنوان أداءات المواصلات السلكية واللاسلكية التي تقدمها إدارة البريد والمواصلات لفائدة الإدارات المركزية والمؤسسات العمومية الوطنية وكذا المؤسسات الأخرى في الدولة. 25

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.